كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.
فصل
وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت،وهو أن تغمس في زيت مغلي فإن عاد قطعت رجله اليسرى
__________
المطالبة لتزول الشبهة "وقال أبو بكر ليس ذلك بشرط" وهو رواية وصححها في الرعاية لعموم الآية ولأن موجب القطع السرقة وقد وجدت فوجب القطع من غير مطالبة كالزنى والفرق ظاهر لأن الزنى لا يستباح بالإباحة بخلاف السرقة ولأن القطع أوسع في الإسقاط لأنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع ولو زنى بجاريته حد ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق فلم يستوف من غير مطالب به والزنى حق لله فلم يفتقر إلى المطالب به فعلى هذا لو قال المالك غصبتني ونحوه لم يقطع ولو كان المال لاثنين فتخالفا في إقراره لم يقطع إلا أن يكون لمن وافقه نصاب فيقطع.
فصل
"وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف" بلا خلاف وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا "إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع" ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن البطش بها أقوى فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها من مفصل الكف لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع و إلى المرفق و إلى المنكب وإرادة الأول متيقنة وما سواه مشكوك فيه ولا يجب القطع مع الشك "وحسمت" وجوبا وقال المؤلف يستحب وهو "أن تغمس في زيت" مغلي لقوله عليه السلام في سارق "اقطعوه واحسموه" قال ابن المنذر في إسناده مقال والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في ذلك الزيت المغلي استدت أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته ويسن تعليق يده في عنقه زاد في البلغة والرعاية ثلاثة أيام إن رآه الإمام "فإن عاد قطعت رجله اليسرى" لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال