كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وتقطع على الرواية الأخرى وإن وجب يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود وإن قطعها خطأ فعليه ديتها وفي قطع يمنى السارق وجهان ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع.
__________
الجنس وبقاءه بلا يد يبطش بها وهو غير جائز "وتقطع على الرواية الأخرى" لأن غايته تعطيل منفعة الجنس وبقاؤه بلا يد يبطش بها واقع على الرواية المذكورة بل أولى لأن اليمنى تعلق بها القطع وفاقا وإنما الخلاف في سقوطه
تنبيه: إذا ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق وإن ذهبت يده اليسرى قبل سرقته أو يده لم تقطع رجله اليسرى وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يده اليمنى في الأصح "وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه" بلا إذنه "عمدا فعليه القود" لأنه قطع طرفا معصوما "وإن قطعها خطأ فعليه ديتها" لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطؤه الدية بدليل القتل واختار المؤلف يجزئ ولا ضمان وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف الدية وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو ظنها تجزئ كفت ولا ضمان
"وفي قطع يمنى السارق وجهان" أحدهما لا قطع لأن قطعها يفضي إلى قطع يدي السارق وتفويت منفعة الجنس منه فلم يشرع كقتله والثاني بلى وجزم به في الوجيز بناء على قطعها في الثالثة فعلى الأولى في قطع رجله وجهان أصحهما لا "ويجتمع القطع والضمان" نقله الجماعة لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك فترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية "وإن كانت تالفة غرم قيمتها" أو مثلها إن كانت مثلية "وقطع" موسرا كان أو معسرا وفي الانتصار يحتمل لا يغرم شيئا وهو قول أبي يوسف لما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أقمتم الحد على السارق فلا غرم عليه" ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما
وجوابه: بأنهما حقان لمستحقين وقال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي .

الصفحة 127