كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وهم قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد
__________
المحارب ويكون الإمام مخيرا فيه وهو وجه في الرعاية
"وهم قطاع الطريق" وهم كل مكلف ملتزم ليخرج الحربي ولو أنثى وقاله الأكثر والعبد والذمي كضدهما وعنه ينتقض عهده فيحل دمه وماله بكل حال "وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح" هذا أحد الشروط فيهم وظاهره أنه إذا لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين لأنهم لا يمنعون من قصدهم والأصح ولو كان بعصا وحجر لأن ذلك من جملة السلاح الذي يأتي على النفس أشبه المحدد وفي البلغة وغيرها وجه ويد وفي الشرح وإن قتل في المحاربة بمثقل قتل كما لو قتل بمحدد وإن قتل بآلة لا يجب القصاص بالقتل بها فالظاهر أنهم يقتلون أيضا لدخولهم في العموم
فرع: من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل منهم دون غيره ذكره ابن أبي موسى
"في الصحراء" لأن ذلك عادة المحاربين "فيغصبونهم المال" المحترم "مجاهرة" أي يأخذون المال قهرا اختاره الأكثر ونصره القاضي في الخلاف وذكره المذهب "فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب" لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم "وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي" قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو في الصحراء لأن المصر يلحق فيه الغوث غالبا فتذهب شوكتهم ويكونون مختلسين لا قطاع طريق "وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد" وهو قول كثير من الأصحاب لعموم الآية فيهم ولأن ضررهم في المصر أعظم فكانوا بالحد أولى وفي الفروع قيل في صحراء وقيل ومصر إن لم يغث وحكى في الكافي والشرح عن القاضي أنه قال إذا كبسوا دارا في مصر

الصفحة 129