كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وحكم الردء حكم المباشر ومن قتل ولم يأخذ المال قتل وهل يصلب على روايتين ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي
__________
القتل إن قلنا يتحتم في الطرف قال في الفروع وهذا وهم
"وحكم الردء" والطليع "حكم المباشر" لأن حد المباشر حكم يتعلق بها فاستوى فيها الردء والمباشر كالغنيمة يحققه أن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمباشر لا يتمكن إلا بالردء فوجب التساوي في الحكم وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق الكل وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم جاز قتلهم وصلبهم فردء غير مكلف كهو وقيل يضمن المال آخذه وقيل قراره عليه وفي الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط واختار الشيخ تقي الدين الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك وإن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل والمراد بالردء هو العون للمباشر كقوله تعالى {رِدْءاً يُصَدِّقُنِي} [القصص: 34] "ومن قتل" مكافئه "ولم يأخذ المال قتل" حتما لأنه قاتل فيدخل في عموم النص وحينئذ فلا أثر لعفو الولي "وهل يصلب على روايتين" إحداهما لا يصلب قدمه في المحرر وصححه في الشرح وجزم به في الكافي لأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل أعظم فكانت عقوبتهم أغلظ والثانية: بلى لأنه محارب يجب قتله فيصلب كمن أخذ المال
"ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت" حتما "يده اليمنى ورجله اليسرى" لقوله تعالى {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ} وإنما قطعت يده اليمنى للمعنى الذي تقدم في السارق لأنه سارق وزيادة ثم رجله اليسرى لتحقق المخالفة وليكون أرفق به في مكان مشيه ولا ينتظر اندمال اليد بل يقطعان في "مقام واحد" لأن الله تعالى أمر بقطعهما من غير تعرض لتأخير شيء منهما فيبدأ بيمينه فتقطع وتحسم ثم برجله كذلك وهذا الترتيب واجب ذكره ابن شهاب وغيره "وحسمتا" لقوله "اقطعوه واحسموه" لأن الحسم يسد أفواه العروق ويمنع الدم من النزف ويكون ذلك حتما "وخلي" بعد ذلك لأن الحق الذي