كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ومن مات وعليه حد سقط عنه
فصل
ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به وإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه
__________
"ومن مات وعليه حد سقط عنه" لفوات محله كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة
تذنيب: إذا وجد رجلا يزني مع امرأته فقتله فلا قود ولا دية رواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر فإن ادعى ذلك لم يقبل في الحكم إلا ببينة وهي شاهدان في رواية اختارها أبو بكر وأربعة لقول علي وإن كانت مكرهة ضمنها وأثم وإن كانت مطاوعة فلا
فائدة: من عرف بأذى الناس وأموالهم فإن لم ينزجر حبس وأطعم من بيت المال حتى يموت وكذا من ابتدع ببدعة وحمل الناس عليها حبس حتى يكف المسلمين عن بدعته نص عليه
فصل
"ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله" وإن قل كافأه أم لا "فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم" والمذهب أنه يدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه جزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع "دفعه به" لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج لأن الزائد عليه لا حاجة إليه لحصول الدفع به وقيل إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه وجزم به في المستوعب فعلى ما ذكرنا متى علم أو ظن الدافع أن الصائل عليه يندفع بالقول لم يجز ضربه بشيء قال أحمد لا تريد قتله وضربه لكن ادفعه وقال الميموني رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وإن علم أنه يندفع بعصا لم يضربه بحديد "وإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك" لأن ضرره إذا لم يندفع إلا به تعين طريقا إلى الدفع المحتاج إليه "ولا شيء عليه" بالقتل لأنه قتل لدفع شر