كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه وعنه أنهم من العاقلة أيضا وليس على فقير
__________
الأحرار العاقلون البلغ الأغنياء على المشهور لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" رواه أبو داود ولأنهم عصبة أشبهوا سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب وكون البعيد عصبة لأنه يرث المال إذا لم يكن وارث أقرب منه فهو كالقريب وكون عصبات الإنسان في الولاء من العاقلة لعموم قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب.
"إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه" اختاره الخرقي وجزم به في الوجيز قال ابن المنجا وهو المذهب لما روى جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ميراثها لزوجها وولدها" رواه أبو داود وهذا يقتضي أن الأولاد ليسوا من العاقلة وكذا الآباء قياسا لإحدى العمودين على الآخر ولأن مال ولده ووالده كماله وخرج منه الإخوة بدليل لأن الخرقي خص العاقلة بالعمومة وأولادهم "وعنه أنهم من العاقلة أيضا" قدمه في الكافي والرعاية واختاره أبو بكر والشريف بل والأكثر لأنهم أحق من العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله وعنه هم عصبته إلا أبناءه إذا كان امرأة قال في المحرر وهو الأصح نقل حرب الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين وفي المستوعب إلا أن يكون الابن من عصبة أمه فيكون من عاقلتها وكذا في البلغة وعلم منه أن العصبات من الإخوة من الأم وذوي الأرحام والنساء ليسوا من العاقلة بغير خلاف لأنهم ليسوا من أهل النصرة وعمدة العقل النصرة وليسوا منها كأهل المحلة والديوان " وليس على فقير" على المذهب لأن حمل العاقلة مواساة فلا يلزم

الصفحة 15