كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة وهل يقرون على كفرهم على روايتين
__________
دينه فاقتلوه" ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا يثبت لهم حكم الردة وقول علي تسبى المرتدة ضعفه أحمد
"ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام" لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده وكولد من أسر من ذمة "ومن لم يسلم منهم قتل" للخبر ويعتبر فيه بلوغهم "ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة" في المنصوص لأنه محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين وليس بمرتد نص عليه وهو ظاهر كلام جماعة كولد الحربيين وعنه لا يجوز استرقاقهم
فرع: الحمل حال ردته ظاهر كلام الخرقي أنه كالحادث بعد كفره واقتصر عليه في الشرح وفي الكافي الحمل كالولد الظاهر لأنه موجود ولهذا يرث
"وهل يقرون" أي من ولد بعد الردة "على كفرهم؟ على روايتين" إحداهما وجزم بها في الوجيز يقر على كفره كأولاد أهل الحرب وكالكافر الأصلي والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق
والثانية لا يقرون فإذا أسلموا رقوا لأنهم أولاد من لا يقر على كفر فلا يقرون كالموجودين قبل الردة قال في الفروع وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل فيه روايتان
فرع: إذا لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي وما بدارنا فيء من حين موته ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب يغنم ما لهم وولد حدث بعد الردة وعلى الإمام قتالهم
فصل
اعلم أن السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة في قول الأكثر فمنه ما

الصفحة 165