كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

...................................................................................
__________
وأخذ أموال وقتل نفوس وهذا القدر بالمباشرة لا يوجب التكفير
أصل: مشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به عزر وكف عنه وإلا كفر ويحرم طلسم ورقية بغير عربية وقيل يكره
فرع: من قبلت توبته لم يجب تعزيره في ظاهر كلامهم لأنه لم يجب غير القتل وقد سقط والحد إذا سقط بالتوبة أو استوفي لم تجز الزيادة عليه كسائر الحدود قال الشيخ تقي الدين فيمن شفع عنده في شخص فقال لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ما قبل إن تاب بعد القدرة عليه قبل لا قبلها في أظهر قولي العلماء ويسوغ تعزيره أي بعد التوبة مسائل: الأولى: إذا أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما لا جد وجدة والمنصوص أو مميز لم يبلغ ونقل ابن منصور لم يبلغ عشرا فمسلم
الثانية: إذا ماتا أو أحدهما في دارنا وقيل أو دار حرب فمسلم على الأصح نقله واختاره الأكثر وفي الموجز والتبصرة لا بموت أحدهما نقل أبو طالب في زفر أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام وكما تصح الوصية لأم ولده ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين كما قالوا الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن الميت مالكا يوم الموت لكن في حكم المالك ذكره القاضي
الثالثة: أطفال الكفار في النار وعنه الوقف واختار ابن عقيل وابن الجوزي أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنونا واختار الشيخ تقي الدين تكليفهم في القيامة ويتبع أبويه في الإسلام كصغير فيعايا بها نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع أبويه وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما قال في الفروع وتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة .

الصفحة 168