كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
طهر وحل وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا يحرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا
ـــــــ
"وما سقي" أو سمد "بالماء النجس من الزروع والثمار محرم" نجس نص عليه جزم به في الكافي والوجيز وقدمه السامري وابن حمدان لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة. ولأنه يتغذى بالنجاسة وتتربى فيها أجزاؤه والاستحالة لا تطهر ذكر أبو بكر في التنبيه أنه لا يؤكل من ثمر بشجرة في المقبرة ولم يفرق قال السامري هو محمول عندي على المقبرة العتيقة
"وإن سقي بالطاهر" أي بالطهور بحيث يستهلك عين النجاسة "طهر وحل" لأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات "وقال ابن عقيل" وهو قول أكثر الفقهاء وجزم به في التبصرة "ليس بنجس ولا يحرم" بل هو طاهر مباح بل يطهر بالاستحالة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة "كالدم يستحيل" في أعضاء الحيوان الرجعة لبنا فطهر بالاستحالة وهذا المعنى موجود في الزرع والثمر ونقل جعفر أنه كره العذرة ورخص في السرجين.
مسائل: كره أحمد أكل طين لضرورة وسأل رجل يزيد بن هارون عن أكل المدر فقال حرام قال الله تعالى {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً} [البقرة: 168] ولم يقل كلوا الأرض وذكر بعضهم أن أكله عيب إن كان يتداوى به كالأرمني أو كان لا مضرة فيه ولا نفع كاليسير جاز قاله في الشرح وكذا يكره أكل غدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضجه بطبخ نص عليه وحب ديس بحمر ومداومة أكل لحم ولا بأس بلحم نيء ولحم منتن نص عليه وذكر جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا ويكره أن يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجأهم والخبز الكبار وقال ليس فيه بركة ووضعه تحت القصعة لاستعماله له وحرمه الآمدي وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من طعام من عادته السماحة .