كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل
فصل
الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح
__________
تعيش لمثله لم تحل قال ابن هبيرة هو أظهر الروايتين وذكره ابن أبي موسى إن رجا حياتها حلت وفي المحرر والوجيز أنها تحل بشرط أن تتحرك عند الذبح ولو بيد أو رجل أو طرف ذنب وحكاه في الفروع قولا وقيل أو لا ونقل الأثرم وغيره ما تيقن أنه يموت بالسبب وعنه لدون أكثر يوم لم يحل والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح وعنه يحل مذكى قبل موته مطلقا وفي كتاب الآدمي البغدادي وتشترط حياة يذهبها الذبح اختاره أبو محمد الجوزي وعنه إن تحرك ذكره في المبهج ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب وفي الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص ومرادهم بالحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم
"وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل" لأنه صار في حكم الميتة كما لو ذبحها بعد ذبح الوثني وكذا في الكافي وغيره
فرع: ومريضة وما صيد بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فهو كمنخنقة
فصل
"الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح" وذكر جماعة أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا كالطهارة فعلى هذا إن سمى على شاة ثم أخذ السكين أو كانت بيده فتركها وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبح حلت لأنه سمى عليها لقوله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] والفسق حرام لقوله تعالى {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية [الأنعام: 145] ولأنه أمر به وأطلق و"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى ,