كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
لنقصها عن الثلث وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث وقال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وقال الخرقي تحمله العاقلة وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منه ما يسهل ولا يشق.
__________
عليه لنقصها عن الثلث لأن الواجب في ذلك غرة قيمتها خمس من الإبل وهي دون ثلث الدية "وتحمل جناية الخطإ على الحر إذا بلغت الثلث" لحديث أبي هريرة وفي تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احتراز عن العمد والعبد وما دون الثلث "وقال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد" هذا رواية وصححه ابن حمدان وقاله ابن شبرمة والزهري وقتادة لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض وهي دية مغلظة أشبهت دية العمد.
"ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين" قال في الشرح ولا نعلم خلافا في أنها تجب مؤجلة روي عن عمر وعلي وابن عباس وقال أبو بكر مرة هو في مال الجاني حالا وحكاه في الشرح عن قوم لأنها بدل متلف وجوابه بأنها تخالف سائر المتلفات واقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها.
"وقال الخرقي تحمله العاقلة" هذا ظاهر المذهب في ثلاث سنين نص عليه قدمه في الكافي لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث لأنه لا يوجب قصاصا كالخطأ وعنه يجب مؤجلا كذلك في مال الجاني وقيل حالا قدمه في التبصرة والرعاية كغيره وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا وفي التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين وفي الروضة دية الخطإ في خمس سنين في كل سنة خمسها.
"وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر" لأن التقدير من الشرع ولم يرد به "ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم" لأنه لا نص فيه فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم كتقدير النفقات "فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق" نص عليه لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف