كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فصل
وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين إن كان دية كاملة وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث.
__________
لو قتلوا وكالميراث وقال ابن حمدان ويحتمل أن يأخذ الإمام ممن شاء.
فصل
"وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين" لا خلاف في وجوب دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين لقول عمر وعلي ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف "إن كان دية كاملة لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة وحينئذ يجب في آخر كل حول ثلثها ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية.
"وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول" أي في آخر السنة الأولى ولم يجب منه شيء حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث لأنه قدر ما يؤدى من الدية الكاملة فوجب لتساويهما في وقت الوجوب وباقيه في رأس الحول الثاني لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة.
"وإن كان دية امرأة أو كتابي" لم يقتل عمدا قاله في الوجيز وفيه شيء "فكذلك" لأن هذا ينقص عن دية كاملة أشبهت أرش الطرف.
"ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين" لأن ذلك دية نفس كاملة أشبه دية المسلم "وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث" لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في