كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين الأيمان كفارتها وكفارة العبد الصوم وليس لسيده منعه منه ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
__________
أكثر من واحدة إذا لم ينو فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا وذكر المؤلف أنه يقع بها ثلاث إجماعا وكان الفرق أنه يلزمه من الشرط الجزاء فتقع الثلاث معا للتلازم ولا ربط في اليمين ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض ذكره في الفروع.
"إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها" لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود من أجناس.
"كفارة العبد الصوم" لأنه كفارة الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد ويجزئه الصوم بغير خلاف ويصح بإعتاق وإطعام بإذن سيده إن قلنا يملك بالتمليك وإلا فلا وهل له إعتاق نفسه على وجهين "وليس لسيده منعه منه" ولا من نذره كصوم رمضان وقضائه وفي الرعاية إن حلف أو حنث بإذنه روعي الحلف فقط "ومن نصفه حر" وعبارة المحرر والوجيز والفروع ومن بعضه وهو أولى "فحكمه في الكفارة حكم الأحرار" لأنه يملك ملكا تاما أشبه الحر الكامل وقيل لا يكفر بعتق لأنه لا يثبت له الولاء وجوابه بالمنع
فرع: يكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم
باب جامع الأيمان
ويرجع في الأيمان إلى النية
__________
باب جامع الأيمان
"ويرجع في الأيمان إلى النية" أي إلى نية حالف ليس ظالما نص عليه ولفظه يحتملها فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ