كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن وقف عليه حنث وإن أوصى له لم يحنث وإن باعه وحاباه حنث ويحتمل ألا يحنث
فصل
القسم الثاني: الأسماء الحقيقية إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو
__________
بالعوض كالعين.
"وإن وقف عليه حنث" لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في العرف هبة وقيل لا يحنث كوصية له ولأنه لا يملك على رواية وبناه في المغني على الملك فإن قلنا يملكه حنث بمساواته الهبة وإن قلنا بعدم ملكه فلا قال ابن المنجا ولقائل أن يقول لا يحنث وإن قلنا يملكه لأن الإنسان ممنوع من هبة أولاده الذكور والإناث بالسوية فلم يلزم من المنع من الهبة المنع من الوقف.
"وإن أوصى له لم يحنث" لأن الهبة تمليك في الحياة بخلاف الوصية.
"وإن باعه وحاباه حنث" قاله أبو الخطاب وجزم به في الوجيز لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو وهبه بعض الثمن "ويحتمل ألا يحنث" هذا وجه وهو أولى لأنها معاوضة يملك الشفيع أخذ جميع المبيع ولو كان هبة أو بعضه لم يملك أخذ كله وأطلق في الفروع الخلاف ويحنث بالهدية خلافا لأبي الخطاب وإن أضافه لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباح له الأكل ولهذا لا يملك التصرف فيه بغيره وإن أسقط عنه دينا لم يحنث إلا أن ينوي لأن الهبة تمليك عين
فصل
"القسم الثاني: الأسماء الحقيقة" وهي نسبة إلى الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في وضع أول
"وإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية ,