كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

مسلما كان المقتول أو كافرا حرا أو عبدا وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا ويكفر العبد بالصيام وعنه على المشتركين كفارة واحدة فأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه.
__________
فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة وقيل تتعدد قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه والمذهب أنه لابد من إلقاء جنين كامل لأنه قتل نفسا بغير حق فكان فيه الكفارة كالمولود وقيل تجب ولو بإلقاء مضغة لم تتصور.
"مسلما كان المقتول أو كافرا" لأن الكافر آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم "حرا أو عبدا" في قول أكثرهم لعموم قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} [النساء: 92] ولأنه يجب بقتله القصاص في الجملة فوجب بقتله الكفارة كالحر ولأنه مؤمن أشبه الحر.
"وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا" مسلما أو كافرا لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب وكفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لهما وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول بدليل إحبالهما وأما الكافر فتكون عقوبة له كالحدود وعنه لا تجب عليه نقلها بكر بن محمد وزاد أبو حنيفة عليه الصبي والمجنون لأنها عبادة محضة تجب بالشرع فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة اليمين وجوابه ما سبق.
"ويكفر العبد بالصيام" لأنه لا مال له وعنه على المشتركين كفارة واحدة" لعموم قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} الآية [النساء: 92] و من تتناول الواحد والجماعة ولأن الدية لا تتعدد فكذا الكفارة ولأنها كفارة قتل فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ككفارة الصيد الحرمي.
"فأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه" لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به والخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة

الصفحة 26