كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله ويحتمل أن يتناول جميع مدته وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي
__________
ما حلف على تركه وكذا إذا جعل لها بابا آخر مع بقاء الأول أو قلع الباب ونصبه في دار أخرى لم يحنث بالدخول من الموضع الذي نصب فيه الباب وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث ويتخرج بلى إذا أراد بيمينه اجتناب الدار لكن إن كان للدار سبب هيج اليمين كما لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها.
"وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله" لأن إلى لانتهاء الغاية فتنتهي عند أولها لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] "ويحتمل أن يتناول جميع مدته" هذا رواية لأن إلى تستعمل بمعنى مع لقوله تعالى {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [الصف: 14] ولأن الظاهر أنه قصد هجرانه واللفظ صالح لتناول الجميع.
"وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث" لأنه مال فوجب أن يحنث للمخالفة في يمينه والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح تصرفه فيه بالإبراء والحوالة أشبه المودع ولأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب قاله في الواضح والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين وعن أحمد إذا نذر الصدقة بجميع ماله إنما يتناول نذره الصامت من ماله لأن إطلاق المال ينصرف إليه فلو كان له مال مغصوب حنث وكذا إن كان ضائعا في وجه فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده لم يحنث في الأشهر ويحتمل ألا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله وظاهره أنه إذا تزوج أو اشترى عقارا ونحوه لا يحنث "وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي" اقتصر عليه أكثر الأصحاب لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ولأن الفعل يطلق