كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وإن حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجاعها وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسح والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسح فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس أنه لا يحنث وقال بعض أصحابنا يحنث وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند
__________
"وإن حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها" لأنه الذي ينصرف اللفظ في العرف إليه وإن حلف لا يتسرى حنث بوطئها أيضا وقد سبق "وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها" لأنها غير قابلة للجماع فوجب تعلق يمينه بدخولها "راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا" لأن اليمين محمولة على الدخول وكذا إن حلف لا يضع قدمه في الدار وقال أبو ثور إن دخلها راكبا لم يحنث لأنه لم يضع قدمه فيها وهل يحنث بدخول مقبرة قال في الفروع يتوجه لا إن قدم العرف وإلا حنث وقد قال بعض العلماء في قوله عليه السلام "السلام عليكم دار قوم مؤمنين" إن اسم الدار يقع على المقابر قال وهو الصحيح فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول.
"وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين" ولو كان يابسا "أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس أنه لا يحنث" وهذا قول القاضي وجزم به في الوجيز لأنه المسمى عرفا ويمينه تختص بالريحان الفارسي "وقال بعض أصحابنا يحنث" قدمه السامري والمجد وابن حمدان وصححه في الفروع وحينئذ يحنث بشم كل نبت ريحه طيب كمرزجوش لأنه يتناوله اسم الريحان حقيقة وعلم منه أنه لا يحنث بشم الفاكهة وجها واحدا
فرع: إذا حلف لا يشم طيبا فشم نبتا طيب الريح كالخزام ونحوه حنث في الأشهر
"وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي" قدمه

الصفحة 269