كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فصل
وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي يحنث وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله لا يحنث فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان وقال القاضي إن عين المحلوف عليه حنث وإن لم يعينه لم يحنث
__________
مسألة: إذا حلف لا يأكل في هذه القرية فأكل فيها أو في حد من حدودها حنث ذكره في المستوعب قال أحمد فيمن حلف لا يدخل هذه القرية فأوى إلى ناحية منها مما هو في حدها حنث لأن الناحية والحد من جملة القرية ذكره القاضي
فصل
"وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي يحنث" هذا رواية لأن الحالف على ترك شيء يقصد به في العرف اجتناب ذلك الشيء بالكلية فحملت اليمين عليه ألا ترى إلى قوله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] فإنه يتناول تحريم شربها ولو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل كان ناهيا له عن شربه وبالعكس.
"وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله لا يحنث" هذه رواية ثانية نقلها مهنا وقدمها في المحرر لأن الأفعال أنواع كالأعيان وإن حلف على نوع من الأنواع لم يحنث بغيره كذلك الأفعال "فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان" مبنيان على الخلاف السابق "وقال القاضي إن عين المحلوف عليه حنث وإن لم يعينه لم يحنث" هذا رواية وجزم بها في الوجيز لأن تغير صفة المحلوف عليه لا ينفي الحنث فكذلك تغير صفة الفعل وإذا لم يعينه فلا حنث لأنه لم تحصل المخالفة من جهة