كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

والنذر المنعقد على خمسة أقسام أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر فتجب به كفارة يمين الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة بمالي فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير
__________
"كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك في سائره سوى ما استثناه الشرع الثانية أنه لا ينعقد نذر الواجب كصوم رمضان قاله أكثر أصحابنا لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم والمذهب أنه ينعقد موجبا لكفارة يمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين
فرع: من نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح انعقد نذره موجبا للكفارة إن لم يفعل مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهن كما لو حلف على فعل ذلك وعنه أنه لاغ ولا كفارة فيه
"والنذر المنعقد على خمسة أقسام أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر" ولا نية له وفعله "فتجب به كفارة يمين" وفاقا للأكثر لما روى عقبة بن عامر مرفوعا "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب وروى أبو داود وابن ماجة معناه من حديث ابن عباس وقاله ابن مسعود وجابر وعائشة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم
"الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما علقه بشرط يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة بمالي فهذا" إن وجد شرطه فهو " يمين يتخير بين فعله والتكفير" في ظاهر المذهب لما روى عمران بن حصين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى لأن هذا جمع للصفتين فيخرج عن العهدة بكل واحد منهما وعنه يتعين كفارة يمين للخبر وفي الواضح :

الصفحة 286