كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ولا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا وأما بالجراح فلا قسامة فيه.
__________
وتستحقون دم قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده" رواه الجماعة.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" رواه أحمد ومسلم.
قال ابن قتيبة في المعارف أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام.
"ولا تثبت إلا بشروط أربعة أحدها دعوى القتل" عمدا كان أو خطأ نص عليه في رواية حنبل لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك وقيل لا قسامة في خطإ.
"ذكرا كان المقتول أو أنثى" للخبر السابق ولأن القصاص يجري فيها فشرعت القسامة فيها كذلك.
"حرا أو عبدا مسلما أو ذميا" ولأن العبد والذمي يوجب القصاص في المماثل له فأوجب القسامة في ذلك كالحر والمسلم أما المقتول إذا كان حرا مسلما فلا خلاف فيه سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا لقضية عبد الله بن سهل والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن.
وإن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا فظاهر الخرقي لا تجب القسامة وحكاه في الفروع قولا لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود وكقتل البهيمة وقال القاضي وهو ظاهر المتن وكلام الأكثر تشرع لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم ولأن ما كان حجة في قتل المسلم الحر كان حجة في قتل العبد والذمي.
"وأما الجراح فلا قسامة فيه" لا نعلم فيه خلافا لأن القسامة ثبتت في النفس

الصفحة 29