كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين وفي أيام التشريق روايتان وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر
__________
بكذا فوجد شرطه لزمه فعله ويجوز فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون لوجود أحد سببيه ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا
"وإن نذر صوم سنة" معينة "لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين" لأنه لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره كالليل "وفي أيام التشريق روايتان" وهما مبنيان على أن صومها عن الفرض هل هو جائز أم لا "وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق" فيتناولها نذره وهذا على القول بتحريم صومها عن الفرض ويكفر في الأصح لقوله عليه السلام "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وعنه يتناول أيام النهي دون أيام رمضان فإن وجب ففي الكفارة وجهان وما أفطره بلا عذر قضاه مع كفارة يمين وقيل يستأنف قال ابن حمدان وفي الكفارة وجهان فإن قال سنة وأطلق فيصوم اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ويقضيهما قال ابن حمدان وكفر كفارة يمين في الأقيس وإن شرط التتابع في رواية وعين أولهما ففي القضاء وجهان ومع جواز التفرق تكمل أيامها وقيل بلى عدة الشهور قال في الترغيب يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما وقال ابن عقيل إن صامها متتابعة فهي على ما هي عليه من نقصان أو تمام وإن قال سنة من الآن فكمعينة وقيل كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر.
"وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر" لأن الشرع حرم صومه "وقضى" لأنه فاته ما نذر صومه "وكفر" وجزم به في الوجيز لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض وفي الرعاية إن من ابتدأ بصوم كل اثنين وخميس لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى وقيل وكفر كما لو صادف عيدا وعنه تكفي الكفارة عنهما . وقيل : لا

الصفحة 293