كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وعنه يكفر من غير قضاء ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه وإن وافق أيام التشريق فهل يصح صومه على روايتين وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر
__________
قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد.
"وعنه يكفر من غير قضاء" كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها "ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه" لأنه وفى بنذره وإن وافق أيام التشريق فهل يصح صومه على روايتين وذلك مبني على جواز صومها عن الفرض لأن النذر إذا صادف زمنا قابلا للصوم وجب الوفاء به وإلا كان حكمه حكم يوم العيد وفي المغني رواية رابعة أنه يقضي ولا كفارة عليه.
"وإن نذر صوم يوم يقدم فلان" صح نذره وقال بعض العلماء لا لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه كما لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي قبل اليوم الذي يقدم فيه وجوابه أنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا وقال لله علي أن أصوم يومي ولا نسلم ما قاسوا عليه فإن علم قدومه من الليل فنوى صومه وكان صوما يجوز فيه صوم النذر أجزأه "فقدم ليلا فلا شيء عليه" عند الجميع لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته وفي المنتخب يستحب.
"وإن قدم نهارا" وهو مفطر فالمذهب يقض وعنه لا يلزمه وقاله الأكثر كقدومه ليلا وجزم به في الوجيز "فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره" لأنه لا يمكنه صومه بعد وجود شرطه "ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر" كما لو قال لله علي أن أصوم بقية يومي وليس ذلك مرتبا على عدم الانعقاد لأنه لا وجه له.
"وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر" لأنه أفطر ما نذر