كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان وإن صام قبله لم يجزئه
__________
حيضها وعنه لا يلزمه شيء بناء على نذر المعصية
الثانية: إذا وافق يوم حيض أو نفاس فكما لو وافق يوم عيد إلا أنها لا تصوم بغير خلاف فعلى هذا تقضي وتكفر على الأشهر
الثالثة: إذا قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصومه في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق
الرابعة: إذا قدم وهو صائم تطوعا فعنه يتمه ويعتقده عن نذره ولا قضاء ولا كفارة لأن سبب الوجوب وجد في بعضه كما لو نذر في صوم التطوع إتمام صوم ذلك اليوم وعنه يلزمه القضاء والكفارة وقيل عليه القضاء فقط كما لو قدم وهو مفطر
خاتمة: نذر اعتكافه كصومه وفي عيون المسائل والفصول والترغيب يقضي بقية اليوم لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط الصوم فكنذر صومه وإن نذر صومه بعض يوم لزمه يوم وفيه وجه
"وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء" لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان "وكفارة يمين" لتأخر النذر عن وقته لأنه يمين.
"وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء" لما ذكرنا "وفي الكفارة روايتان" إحداهما يكفر قدمها في المحرر وجزم بها في الوجيز لتأخير النذر عن وقته والثانية: لا كتأخير رمضان لعذر والأول أولى قاله في المغني لأن النذر كاليمين.
"إن صام قبله لم يجزئه" وكذا الحج لأن العبادة إذا كان لها وقت معلوم لم يجز تقديمها على وقتها كالصلاة لكن إذا نذر أن يتصدق بشيء في وقت بعينه فتصدق قبله أجزأه وفاقا واختار الشيخ تقي الدين له الانتقال إلى زمن

الصفحة 296