كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
الثالث: اتفاق الأولياء على الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان المجانين في القسامة عمدا كان القتل أو خطأ فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية.
__________
"الثالث اتفاق الأولياء على الدعوى" لأنها دعوى قتل فاشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص "فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض" بأن قال قتله هذا أو قال الآخر لم يقتله هذا أو قال بل قتله هذا الآخر "لم تثبت القسامة" نص عليه سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا لأنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه بقتل كما لو ادعيا دينا لهما.
"الرابع: أن يكون في المدعين رجال عقلاء" لقوله عليه السلام "يقسم خمسون رجلا منكم" ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة ويستثنى منه المرتد وقت موت مورثه الحر لعدم إرثه ولو اسلم بل بعد موته "ولا مدخل للنساء" في القسامة أي لم يستحلفن لما ذكرناه ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل لهن في إثباته وقال ابن عقيل تقسم في الخطإ فلو كان جميع الذرية نساء فاحتمالان وفي الخنثى وجهان.
أحدهما: يقسم لأن سبب الاستحقاق وجد في حقه وهو الاستحقاق من الدية ولم يتحقق المانع من يمينه والثاني: لا يقسم كالمرأة "والصبيان والمجانين في القسامة" لأن قولهما ليس بحجة بدليل أنهما لو أقرا على أنفسهما لم يقبل فكذا لا يقبل قولهما في حق غيرهما بطريق الأولى.
"عمدا كان القتل أو خطأ" لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر لا يقال الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل فيه لأن المال يثبت ضمنا لثبوت القتل ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها وأقام رجلا وامرأتين أنه لا يقبل "فإن كانا اثنين" أو أكثر.
"أحدهما غائب أو غير مكلف" أو ناكل عن اليمين قاله في المحرر والوجيز "فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية" لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع