كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد وقال غيره ليس بشرط لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية.
فصل
ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
__________
فيستوى فيه العدو وغيره وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة "توجب القصاص إذا ثبت" القتل لأن الغرض من القسامة في العمد القصاص فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم بالكافر لم يوجد الغرض.
"وأن تكون الدعوى على واحد" لا يختلف المذهب فيه لقوله عليه السلام "فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل من قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل ما عداه.
ويشترط في القاتل أن يكون مكلفا لتصح الدعوى وإمكان القتل وصفة القتل فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة "وقال غيره ليس بشرط" لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد "لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه" لخبر سهل "وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية" لأنها حجة يثبت بها العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره وهو المال كالبينة.
فصل
"ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين" أي ذكور العصبة العدول أولا نص عليه لقوله عليه السلام "فيحلف خمسون منكم"

الصفحة 35