كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك بالوارث فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم فإن كان الوارث واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم، فإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل: زوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين.
__________
"فيحلفون خمسين يمينا" أيمان القسامة خمسون بالإجماع على المدعى عليه أنه قتله فإذا حلف ثبت الحق في قبله لحديث سهل ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وذكر أنه روى مرسلا وروى أيضا بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة مرفوعا كذلك وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة ولأنها أيمان مكررة فيبدأ فيها بأيمان المدعين كاللعان وظاهره أنه لا يشترط اتفاق المجلس من جميعهم وفيه قول حكاه في الرعاية.
"ويختص ذلك بالوارث" في ظاهر المذهب لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق غير الوارث كسائر الأيمان "فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم" أي تقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة "فإن كان الوارث واحدا حلفها" لأنه قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية فكذا في الأيمان ونقل الميموني: لا أجترئ عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون فمن احتج للأول يحتج بحديث معاوية فرددها على الثلاثة الذين ادعي عليهم فحلفوا خمسين يمينا وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا.
"وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم" لأن موجبها الدية وهي تقسم كذلك فكذا يجب أن تقسم هي.
فإن كانوا أكثر من خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا "فإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل زوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين" لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيضها والجبر في كل

الصفحة 36