كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ولو حلف ثلاثة بنين، حلف كل واحد سبع عشرة يمينا، وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا كل واحد يمينا، فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه خمسين يمينا، وبرئ.
__________
واحد لعدم المزية فالزوج له الربع اثني عشر ونصفا فيكمل والابن له الباقي وهو سبع وثلاثون ونصفا فيكمل فيصير كما ذكره فيهما.
فإن كان معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينا والابن أربعا وثلاثين.
"ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا" لأن لكل ابن ثلث الأيمان ست عشرة يمينا وثلثين ثم تكمل.
"وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا" لقوله عليه السلام "يحلف خمسون منكم" مع علمه أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلا وارثا لأنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبا ولأنه خاطب ابني عمه وهما غير وارثين لكن يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه فإن لم يبلغوا يؤخذ الأقرب فالأقرب من قبيلته التي ينسب إليها ويعرف لنفسه نسبه من المقتول فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النسب لم يقسم ذكره جماعة وسأله الميموني إن لم يكن له أولياء قال فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.
فرع: إذا مات المستحق فوارثه كهو ويستأنف وارثه الأيمان سواء حلف قبل موته شيئا أو لا لأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا بيمين غيره ولو حلف المستحق بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم فإنه يبني.
"فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء" في ظاهر المذهب وهو قول الأكثر لقوله عليه السلام "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" أي يبرؤون منكم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود وأنه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فتبرأ بها كسائر الأيمان..
وعنه: أنهم يحلفون ويغرمون الدية لقضاء عمر بالدية مع اليمين والأول أولى لأن عمر إنما قضى على أهل المحلة وليس ذلك مذهبا لأحمد ويعتبر