كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وعنه: في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة
فصل
وخمس فيها مقدر أولها: الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه وفيها خمسة أبعرة
__________
الموضحة مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها فإن كانت تقدر النصف وجب نصف أرش الموضحة إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك لأن هذا اللحم فيه مقدر فكان في بعضه بقدره من ديته كالمارن والحشفة ورده المؤلف وقال لا نعلمه مذهبا لأحمد ولا يقتضيه مذهبه ولا يصح لأن هذه جراحة تجب فيها الحكومة لجراحة البدن ولا يصح قياس هذا على ما ذكروه فإنه لا تجب فيه الحكومة ولا نعلم لما ذكروه نظيرا "وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة" رواه سعيد عن زيد وهذه نقلها أبو طالب عنه وقال أنا أذهب إلى قول زيد واختاره أبو بكر في التنبيه وقد اعتمد أصحابنا على قول زيد في تقدير أرش الهاشمة بعشر من الإبل ولم يعتمدوا عليه هنا
فصل
"وخمس فيها مقدر" من الشرع فوجب المصير إليه "أولها الموضحة" والجمع المواضح "التي توضح العظم أي تبرزه" ولو بقدر إبرة ذكره ابن القاسم والقاضي والوضح البياض يعني أنها أبدت وضح العظم أي بياضه "وفيها خمسة أبعرة" أي أجمعوا على أن أرشها مقدر قاله ابن المنذر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "وفي الموضحة خمس من الإبل" رواه الشافعي والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال "وفي المواضح خمس من الإبل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وقال

الصفحة 4