كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

إلا السيد فإن له إقامة الحد، بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين ولا يملك إقامته على مكاتبه ولا من بعضه حر، ولا أمته المزوجة.
__________
فإن اعترفت فارجمها" ولغيره.
فرع: من أقام على نفسه ما لزمه من حد زنى أو قذف بإذن إمام أو نائبه لم يسقط عنه قاله ابن حمدان "إلا السيد" الحر المكلف العالم "فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن" أي الكامل رقه في قول عامتهم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" متفق عليه وعن علي مرفوعا "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أحمد وأبو داود والدارقطني ولأن للسيد تأديب أمته بتزويجها فملك إقامة الحد عليها كالسلطان وبهذا فارق الصبي.
وعنه ليس له ذلك لأنه يفتقر إلى اجتهاد فلم يملكه كالقطع وحد الحر وعلى الأول له سماع بينة تقتضي العقوبة والعمل بها إن عرف شروطها وإلا سمعها الحاكم أو سيده بإذنه وقيل لا يسمعها غير حاكم قدمه في الكافي والشرح.
"وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين".
إحداهما: لا يملكه قدمه في الكافي ونصره في الشرح وذكر أنه قول أكثر أهل العلم لأنه عليه السلام إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما.
والثانية: له ذلك لأن عمر قطع عبدا له سرق وحفصة قتلت أمة لها سحرتها "ولا يملك إقامته على مكاتبه" قطع به في المغني والوجيز والآدمي وابن عبدوس وغيرهم لأنه معه كالأجنبي وفيه وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد "ولا من بعضه حر" لأنه ليس له ولاية على كله والحد تصرف في الكل ولا أمته المزوجة نص عليه لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة لأنه لم يكمل أشبه من بعضه حر وفيها وجه

الصفحة 40