كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يملكه ولا يملكه المكاتب، ويحتمل أن يملكه وسواء ثبت ببينة أو إقرار وإن ثبت بعلمه فله إقامته، نص عليه ويحتمل أن لا يملكه كالإمام ولا يقيم الإمام الحد بعلمه.
__________
صححه الحلواني ونقل مهنا إن كانت ثيبا ونقل ابن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وإنه لا يبيعها حتى تحد ويخرج في مرهونة ومستأجرة وجهان وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ومكاتبة أصلا كمزوجة.
"وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه" لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب والمرأة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل ولأن فاطمة جلدت أمة لها وعائشة قطعت أمة لها سرقت.
"ويحتمل ألا يملكه" لأنها ولاية وليسا من أهلها فعلى هذا يختص بالذكر العدل وقيل يقيمه ولي امرأة وهل للوصي حد رقيق موليه فيه وجهان ولا يملكه المكاتب صححه في المستوعب وغيره لأنه ليس من أهل الولاية وملكه على عبده ناقص بدليل أنه لا تجب عليه الزكاة.
"ويحتمل أن يملكه" لأنه يستفاد بالملك أشبه تصرفاته وسواء ثبت ببينة أو إقرار إن كان يعلم شروطه لأن كل واحد منهما حجة في ثبوته فوجب ألا يختلف حال السيد فيه فعلى هذا للسيد أن يسمع إقراره ويقيم الحد عليه ويقدم سماع البينة وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه لأنه قد ثبت عنده فملك إقامته كما لو أقر به ولأنه يملك تأديبه بعلمه فكذا هنا.
"ويحتمل ألا يملكه كالإمام" هذا رواية واختارها القاضي لأن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكونها متفقا عليها فإذا لم يثبت الحد بالعلم فها هنا أولى ولأن الحاكم متهم.
"ولا يقيم الإمام الحد بعلمه" لقوله تعالى {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} ثم قال {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] ولأنه متهم في حكمه بعلمه وذلك شبهة يدرأ بها الحد.