كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ولا تقام الحدود في المساجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط، لا جديد ولا خلق.ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان.
__________
مسألة: نقل الميموني وجوب بيع رقيق زنى في رابعة قال الشيخ تقي الدين إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرا فينبغي ألا تجب عليه إقامته بل يتخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما تخير الشهود على إقامة الحد عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة فإن ترجح عنده أنه يتوب ستروه وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس كان الراجح رفعه إلى الإمام.
."ولا تقام الحدود في المساجد" جلدا كان أو غيره لما روى حكيم بن حزام "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد" روي "أن عمر أتى برجل زنى فقال أخرجوه من المسجد واضربوه" وعن علي "أنه أتى بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده" ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه وفي المذهب ينبغي تنزيه المسجد عنه وروي عن الشعبي أنه أقام الحد على ذمي في المسجد.
"ويضرب الرجل في الحد قائما في الأشهر وقاله علي ونصره المؤلف لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ونقل حنبل قاعدا لأنه أستر له بسوط قال في شرح المذهب للحنفية السوط فوق القضيب ودون العصا وفي المختار لهم بسوط لا ثمرة له فتعين أن يكون من غير الجلد.
"لا جديد ولا خلق" نص عليه بفتح اللام وهو البالي لخبر رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وروي عن أبي هريرة مسندا وروي عن علي ولأن الغرض الإيلام دون الجرح إذ الجديد يجرح والبالي لا يؤلم فلو كان السوط مغصوبا أجزأ على خلاف مقتضى النهي للإجماع ذكره في التمهيد.
"ولا يمد" نص عليه لأنه محدث "ولا يربط ولا يجرد" لأنه لم ينقل قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد "بل يكون عليه القميص والقميصان" صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر

الصفحة 42