كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك، قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض.
__________
"والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب" نص عليه " ثم التعزير " قال مالك كلها واحد لأن المقصود بها الزجر فيجب تساويها في الصفة.
وقال أبو حنيفة: أشدها التعزير ثم الزنى ثم شرب الخمر ثم القذف قال في الكشاف لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا بمن هتكها.
وجوابه: أن الله خص الزنى بمزيد التأكيد بقوله تعالى {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] ولأن ما دونه أخف منه عددا فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه ولأن ما خف في عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق آدمي وحد الشرب محض حق الله والتعزير لا يبلغ به الحد وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف.
"وإن رأى الإمام" أو نائبه "الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك" لأنه عليه السلام أتي بشارب فقال "اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب" وفي المذهب والبلغة وأيد للخبر وفي الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب وفي التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل ويؤخر سكران حتى يصحو نص عليه فلو خالف وفعل احتمل السقوط وهو أولى واحتمل عدمه.
فرع: يحرم حبسه بعد حد نص عليه وأذاه بكلام كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة.
"قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض" وقاله في الوجيز وزاد والضعف لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتما وكذا إن كان جلدا عند أكثر الأصحاب .