كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم
__________
"وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين" نص عليه لأنه عليه السلام لم يحفر لماعز قال أبو سعيد "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فو الله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا" رواه أحمد ومسلم.
والمرأة كذلك نصره في المغني وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر.
"وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر" اختاره في الهداية والفصول والتبصرة وصححه أبو الخطاب لما روى أبو بكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر" رواه أبو داود ولأن الحفر أستر لها ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب بخلاف من أقرت لأن رجوعها عن الإقرار مقبول والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولا.
وأطلق في عيون المسائل وابن رزين يحفر لها فهو ستر بخلاف الرجل وإذا ثبت ذلك شد عليها ثيابها لئلا تنكشف لأمره عليه السلام بذلك رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين.
"ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم" أي إذا ثبت بها ويجب حضور الإمام أو نائبه وقال أبو بكر عن قول ماعز "ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني" يدل على أنه عليه السلام لم يحضر رجمه فبهذا أقول.
وحضور طائفة ولو واحدا ذكره أصحابنا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة وهو منقطع واختار في البلغة اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان نقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة لقوله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا