كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ويبدأ بالأخف فالأخف وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أولم يكن, ويبدأ بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى, بدئ بها.
__________
إنما هو في الجنس الواحد فلو سرق وأخذ المال في المحاربة قطع لذلك ويدخل فيه القطع في السرقة لأن محل القطعين واحد.
"ويبدأ بالأخف فالأخف" وجوبا قاله في الفروع فعلى هذا يبدأ بالحد للشرب ثم للسرقة ثم للزنى لأن الأول أخف ولا يوالي بين هذه الحدود لأنه ربما يقضي إلى التلف وفي المغني والشرح إنه على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز.
"وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن" لأنها حقوق آدميين أمكن استيفاؤها فوجب كسائر حقوقهم لا يقال يكتفى بالقتل في حقوق الله تعالى لأنها مبنية على السهولة بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
"ويبدأ بغير القتل" لأن البداءة به تفوت استيفاء باقي الحقوق.
"وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى بدئ بها" أي إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدميين فهي أنواع.
أحدها: ألا يكون فيها قتل فهذه تستوفى كلها في قول الأكثر فيبدأ بحد القذف إلا إذا قلنا حد الشرب أربعون فإنه يبدأ به لخفته ثم حد القذف وأيهما قدم فالآخر يليه ثم الزنى ثم القطع وقال أبو الخطاب يبدأ بالقطع قصاصا ثم بالقذف ثم للشرب ثم للزنى.
الثاني: إذا كان فيها قتل فإنها تدخل حقوق الله تعالى في القتل سواء كان من حدود الله كالرجم في الزنى أو لحق الآدمي كالقصاص وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها وإن كان القتل حقا لله تعالى استوفيت الحقوق كلها متوالية لأنه لابد من فوات نفسه فلا فائدة في التأخير وإن كان القتل حقا لآدمي انتظرنا لاستيفاء الثاني برءه من الأول لأن الموالاة بينهما يحتمل أن