كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين ولا في نكاح فاسد ويثبت الإحصان للذميين وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه.
__________
سيرين وذكر القاضي أن أحمد نص أنه لا يحصل إحصان بوطئه في حيض وصوم وإحرام ونحوه وفي الإرشاد وهو وجه وفي المحرر يحصن مراهق بالغة ومراهقة بالغا وذكره الشيخ تقي الدين رواية وفي الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة وجوابه أنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري.
"فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما" لأن ما كان معلقا على شروط لا يوجد بدونها "ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين" وهو التسري "ولا في نكاح فاسد" خلافا لأبي ثور وهو مروي عن الليث والأوزاعي وجوابه أنه وطء في غير ملك أشبه وطء الشبهة "ويثبت الإحصان للذميين" لأن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا "فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما" متفق عليه ولأن الجناية بالزنى استوت بين المسلم والذمي فوجب أن يستويا في الحد وكذا يثبت لمستأمنين.
"وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين" إحداهما تحصنه ولا يشترط الإسلام قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح لحديث ابن عمر السابق المتفق عليه واقتصر عليه في الكافي والثانية: لا تحصنه لأن الإحصان من شرطه الحرية فكان من شرطه الإسلام كإحصان القذف وجوابه أنه لا يصح القياس بإحصان القذف لأن من شرطه العفة وليست شرطا هنا " ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه" ولا يرجم إذا زنى لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة ويثبت بقوله وطئتها أو جامعتها والأشهر أو دخلت بها .