كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول المجني عليه وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة
__________
استقر عليه أرش الأولتين بالاندمال ثم لزمته الثالثة بالخرق فإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله أو سراية الأخرى فعليه أرش موضحتين لأن سراية فعله كالفعل وأما إذا خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بجنايته "وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه" لأن سبب أرش موضحتين قد وجد والجاني يدعي زواله والمجني عليه ينكره والقول قول المنكر وفي الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا فالمجروح قال وله أرشان وفي ثالث وجهان.
"ومثله" أي مثل ما إذا أوضحه موضحتين بينهما حاجز ثم خرق ما بينهما "لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين" لأن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث فإذا زادت صارت على النصف "فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول المجني عليه" أي في بقاء الثلاثين عليه "وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين" أحدهما يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر والثاني يلزمه أرش واحدة قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لاتصالهما في الباطن فإن أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو يوزع فيه الخلاف.
فرع: لو أوضح رأسه ومد السكين إلى قفاه فدية موضحة وحكومة لجرح القفا ويراعى نسبة الموضحة في العبد والذمي ويتعدد الأرش بتعدد الموضحة.
"وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة" لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة فلأن لا يلزمه في الإيضاح

الصفحة 6