كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
حرام؟ على وجهين.
فصل:
ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما.
__________
حرام على وجهين" أحدهما يحرم قدمه في الفروع وغيره روي عن ابن عباس ولأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كسائر المقتولات فعلى هذا يضمن الواطئ كمال قيمتها وفي الانتصار احتمال.
والثاني يحل أكلها لقوله تعالى {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1] ولأنه حيوان ذبحه ذابح من أهل الذكاة فجاز أكله كما لو لم يفعل به ذلك لكن يكره للشبهة فعليها يضمن نقصها.
فصل:
"ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة" لما يأتي "أحدها أن يطأ في الفرج" أي فرج أصلي "سواء كان قبلا أو دبرا" أصليين لأن الدبر فرج مقصود أشبه القبل ولأنه إذا وجب بالوطء في الفرج وهو مما يستباح فهذا أولى ويقال إن أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الرجال "وأقل ذلك تغييب الحشفة" الأصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم "في الفرج" لأن أحكام الوطء تتعلق به.
"فإن وطئ دون الفرج" فلا حد عليه لما روى ابن مسعود قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح فقال استغفر الله" رواه النسائي فلم يوجب عليه حدا وظاهره أنه لا يعزر إذا جاء تائبا "أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما" أي إذا تساحقت امرأتان فهما ملعونتان قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" رواه مسلم ذكره في الشرح وأما كونه لا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا أشبه