كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فصل
الثاني: انتفاء الشبهة فإن وطئ جارية ولده أو جارية له فيها شرك أو لولده أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته,أو جاريته.
__________
المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه أشبه مباشرة الرجل الأجنبية من غير جماع وكذا لو جامع الخنثى المشكل بذكره أو جومع في قبله فلا حد.
فرع: إذا وجد رجل مع امرأة كل منهما يقبل الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد فإن قالا نحن زوجان قبل قولهما في قول الأكثر فإن شهد عليهما بالزنى فقالا نحن زوجان فقيل عليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح وقيل لا إذا لم يعلم أنها أجنبية منه لأن ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه.
فصل
الثاني: انتفاء الشبهة لقوله عليه السلام "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" "فإن وطئ جارية ولده" فلا حد عليه في قول أكثرهم لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه كوطء الجارية المشتركة يدل عليه قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك أضاف مال ولده إليه وجعله له فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد الذي يدرأ بالشبهة.
وفي الرعاية من وطئ أمة ولده ولم ينو تملكها به ولم يكن ابنه وطئها وقيل أو كان عزر في الأشهر بمائة سوط وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر وإن كان ابنه وطئها حد الأب مع علمه به "أو جارية له فيها شرك" فكذلك لأنه فرج له فيه ملك أشبه المكاتبة والمرهونة وظاهره ولو لبيت المال صرح به في الرعاية إذا كان له فيه حق "أو لولده" لأن الشرك في إسقاط الحد كملك الكل "أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته" فوطئها فلا حد عليه لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه أشبه ما لو قيل له هذه زوجتك بغير خلاف نعلمه لكن عليها الحد إن