كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره وزنى بها أو زنى بامرأة له عليها القصاص أو بصغيرة أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها
__________
ولأنه إذا وجب الحد بوطء المعتدة فلأن يجب بوطء المزوجة بطريق الأولى "والمعتدة" فلو قال جهلت فراغ المعتدة وأمكن صدقه صدق والخامسة لعدم إباحتها "وذوات المحارم من النسب والرضاع" للعموم وعنه فيمن وطئ ذوات محارمه يقتل بكل حال رجحه في الشرح لأخبار وعنه ويؤخذ ماله لبيت المال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله رواه أبو داود والجوزجاني.
مسألة: حكم من زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنى كذلك نص عليه وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف.
"أو استأجر امرأة للزنى أو لغيره وزنى بها" لعموم الآية والأخبار ووجود الإجارة كعدمها ولأنه وطء في غير ملك أشبه ما لو كان له عليها دين وتغير الحال لا يسقط الحد كما لو مات "أو زنى بامرأة له عليها القصاص" لأن استحقاق قتلها لا يوجب إباحة وطئها فلا تؤثر فيه شبهة فوجب أن يجب الحد عملا بالنصوص.
وقيل: من وطئ أمة له عليها قود لم يحد إن قلنا إنه يملكها به وسئل أحمد هل عليه عقرها قال لا شيء عليه هي له "أو بصغيرة" يوطأ مثلها نقله الجماعة وصححه في المغني والشرح لأنها كالكبيرة في ذلك وقيل أو لا وهو ظاهر كلامه هنا وقال القاضي لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لأنه لا يشتهى مثلها وكما لو استدخلت ذكر صبي لم يبلغ عشرا ورده المؤلف لعدم التوقيف فيه "أو مجنونة" لأن الواطئ من أهل وجوب الحد وقد فعل ما يوجبه فوجب أن يترتب عليه مقتضاه "أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها" لأن النكاح والملك وجدا بعد وجوب الحد فلم يسقط كما لو سرق