كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليهم الحد.
فصل
الثالث أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل.
__________
نصابا ثم ملكه أو أقر عليها فجحدت كسكوتها.
"أو أمكنت العاقلة" أي المكلفة "من نفسها مجنونا أو صغيرا" وقيل ابن عشر "فوطئها فعليهم الحد" أي عليها الحد لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر كما لو زنى المستأمن بمسلمة.
فصل
"الثالث أن يثبت الزنى ولا يثبت زناه ولا يلزمه الحد "إلا بشيئين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس" نص عليه لما روى أبو هريرة قال "أتى رجل من الأسلميين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال هل أحصنت قال نعم قال اذهبوا به فارجموه" متفق عليه.
وفي مختصر ابن رزين بمجلس سأله الأثرم بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث وقال الحكم وابن أبي ليلى يكفي الإقرار مرة لقوله عليه السلام "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وغيره من الأحاديث المطلقة وجوابه ما سبق وبأنه لو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى وروى نعيم بن هزال قال له النبي صلى الله عليه وسلم "قلتها أربع مرات قال نعم" رواه أبو داود.
"وهو بالغ عاقل" حر وعبد محدود في قذف أو لا ولا نعلم خلافا أن المكره لا يجب عليه حد وكذا النائم لرفع القلم عنه والسكران سبق حكمه وفي

الصفحة 67