كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول.
__________
الكافي والشرح لا يصح إقراره به لكن عليه حد الزنى والسرقة والشرب والقذف إذا فعله حال سكره لفعل الصحابة فأما الأخرس إن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار وإن فهمت إشارته فإنه يؤاخذ بها فإن أقر العاقل أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها لحديث سهل بن سعد رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات "ويصرح بذكر حقيقة الوطء" لتزول التهمة ولقوله عليه السلام لماعز "لعلك قبلت أو غمزت قال لا قال أفنكتها -لا يكني- قال نعم فعند ذلك أمر برجمه" رواه البخاري وعنه وبمن زنى بها وفي الرعاية وهي أظهر وأطلق في الترغيب وغيره الخلاف "ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد" لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه في قول الجمهور لقصة ماعز.
فرع: إذا شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه في الأظهر ولا على الشهود وهما في الترغيب إن أنكر وإنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه "الثاني أن يشهد عليه" أي على فعله "أربعة" إجماعا لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية [النور: 4] ولقوله عليه السلام لسعد بن عبادة حين قال له أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم "نعم" رواه مالك رجال فلا تقبل فيه شهادة النساء إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة وامرأتان وهو خلاف النص لأن في شهادة النساء شبهة لما في قبولها من الاختلاف والحدود تدرأ بالشبهات "أحرار" في الأشهر وقاله الأكثر وعنه يقبل العبد لعموم النص وهو عدل مسلم ذكر فقبل كالحر وجوابه أنه مختلف في قبول شهادته وذلك شبهة فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهة عدول ولا خلاف في اشتراطها كسائر الشهادات فلا تقبل فيه شهادة محمود ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقا واكتفى بذلك عن