كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فهم قذفة وعليهم الحد وعنه يحد المشهود عليه وهو بعيد وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها.
__________
بلد آخر" أو اختلفا في اليوم "فهم قذفة وعليهم الحد" اختاره الخرقي وقدمه في الرعاية ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع لأنه لم يكمل أربعة على زنى واحد فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة اثنان "وعنه يحد المشهود عليه" فقط اختاره أبو بكر وفي التبصرة والمستوعب وظاهرها أنه لا تعتبر شهادة الأربع على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية "وهو بعيد" لأنه لم يثبت زنى واحد بشهادة أربعة فلم يجب الحد ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر كمالها في حق واحد فالموجب للحد أولى ولأنه مما يحتاط له ويندرئ بالشبهات قال أبو بكر لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء وآخران بامرأة سوداء فهم قذفة ذكره القاضي وهذا يناقض قوله "وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت" صغير "وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى" كملت شهادتهم إن كانت الزاويتان متقاربتين وحد المشهود عليه على المذهب لأن التصديق ممكن فلم يجز التكذيب لا يقال يمكن أن يكون المشهود به فعلين فلم أوجبتم الحد مع الاحتمال وهو يدرأ بالشبهة لأنه لا شبهة فيه بدليل ما على موضع واحد فإنه يمكن أن تكون الشهادة على فعلين بأن يكون قد فعل ذلك مرتين أما لو كانت الزاويتان متباعدتين فالقول فيهما كالقول في البيتين وعلى قول أبي بكر تكمل الشهادة سواء تقاربتا أو تباعدتا.
"أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم" على المذهب لأنه لا تنافي بينهما فإنه يمكن أن يكون عليها قميصان فذكر كل اثنين واحدا منهما كما لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كتان وآخران في قميص خز "ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها" وقاله أبو الخطاب لأن شهادتهم مختلفة أشبه ما لو