كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ولا على الشهود نص عليه وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده.
__________
الشهود لأنه متيقن كذبهم "ولا على الشهود" نص عليه لأن صدقهم محتمل وفي الرعاية ولا على الرجل "وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه" لأن شهادة الآخرين تضمنت جرح الأولين وشهادة الآخرين تتطرق إليها التهمة "وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى؟ على روايتين" كذا في المحرر والفروع إحداهما لا يجب الحد عليهم لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم والآخرون تتطرق إليهم التهمة
والثانية: يحدون لها اختارها أبو الخطاب لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها وعلى كلتيهما في حدهم القذف روايتان أشهرهما بأنهم يحدون.
"وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده" نقله الجماعة وذكر ابن هبيرة أنها الأظهر لكنها تسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت اليسرى أو لم تعترف بالزنى لم تحد وهو قول الأكثر من العلماء وعن أحمد بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية ولو ادعت شبهة وأقوال الصحابة مختلفة في ذلك حتى بالغ بعض العلماء وقال إن المرأة تحمل من غير وطء بأن تدخل ماء الرجل في فرجها ولهذا تصور حمل البكر ووجد.
مسألة: إذا شهد عليه بزنى قديم أو أقر به وجب عليه الحد لعموم الآية وكسائر الحقوق وقال ابن حامد لا أقبل بينة على زنى قديم وأحده بالإقرار به وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد وهو مروي عن عمر لأن تأخير الشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة وتقبل الشهادة به من غير مدع نص عليه لقضية أبي بكرة .