كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدميين؟ على روايتين,وقذف غير المحصن يوجب التعزير والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله.
__________
نزل نص على الثلاثة ولو عتق قبل حد ومعتق بعضه بالحساب وقيل كعبد "وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدميين على روايتين".
إحداهما: وهي الأظهر والأشهر وقاله الجمهور هو حق لآدمي فعليه يسقط بعفوه عنه قال القاضي وأصحابه لا عفوه عن بعضه.
والثانية: هو حق لله قدمها في الرعاية وعليها لا يسقط بالعفو أو الإبراء ولا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه وعليهما لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا ويتوجه على الثانية وبدونه ولا يستوفيه بنفسه خلافا لأبي الخطاب وإنه لو فعل لم يعتد به وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد وفي البلغة لا يستوفيه بدونه فإن فعل فوجهان وإن هذا في القذف الصريح وإن غيره يبرأ به سواء على خلاف في المذهب كاعتبار الموالاة أو النية.
"وقذف غير المحصن" كمن قذف مشركا أو عبدا أو مسلما له دون عشر سنين أو مسلمة لها دون تسع سنين أو من ليس بعفيف "يوجب التعزير" ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم وقيل سوى سيد لعبده.
فرع: يحد أبواه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما وإن ورثه يتحقق لأمه وحد له لتبعيضه وفي الترغيب لا يحد أب وفي أم وجهان "والمحصن" هنا هو "الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله" هذه صفة المحصن الذي يحد بقذفه أما الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة فلم ينتهض لإيجاب الحد والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة وغيرهما ليس في معناهما.
وأما العقل فلأن المجنون لا يعير بالزنى لعدم تكليفه وغير العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنى إليه لكونه غير مكلف وأما العفة عن الزنى فلأن غير العفيف لا يشينه القذف والحد إنما وجب من أجل ذلك وقد أسقط الله الحد عن القاذف