كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد وإلا خرج على الروايتين وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال, فأنكرها على وجهين ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف.
__________
غيبة ونحوها "وإن قال" لمحصنة "زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد" لأن حد القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار وهو منتف للصغر بل يعزر زاد في المغني إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه "وإلا خرج على الروايتين" وكذا في الفروع في اشتراط البلوغ جزم في الوجيز بالحد "وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد" لأنه يعلم كذبه وإن لم يثبت ذلك على الأصح فإن ثبت فلا حد على الأصح وإن كانت كذلك لم يحد على الأشهر "وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها" فهل يحد أو يعزر "على وجهين" الأصح أنه لا حد عليه لأن ظاهر لفظه يقتضي تعليق وأنت نصرانية أو أمة بقوله زنيت فيصير كأنه قال لها زنيت حال النصرانية أو الرق ولا حد مع ذلك لأن ارتباط الكلام بعضه ببعض أولى من عدم ارتباطه قال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون وفي الترغيب إن كان ممن يجن لم يقذفه وفي المغني إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حالة جنون وإفاقة فوجهان وإن ادعى رق مجهولة فروايتان وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو قال زنيت مكرهة أو قال يا زانية ثم ثبت زناها في كفر لم يحد كثبوته في إسلام وفي المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد وذكر القاضي لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد وهو سهو.
"ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف" نص عليه حكم حاكم بوجوبه أم لا لأن الحد يعتبر بوقت