كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فصل
والقذف محرم إلا في موضعين أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه فيجب عليه قذفها ونفي ولدها الثاني ألا تأتي بولد يجب نفيه أو استفاض في الناس زناها أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها.
__________
وجوبه وكما لا يسقط بردته وجنونه وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة وعلله المؤلف بأنه حق آدمي وبأن الزنى نوع فسق واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة.
فصل:
"والقذف محرم إلا في موضعين أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه" زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج وفي المغني أو تقر به فيصدقها "فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه" أي من الزاني زاد في المحرر والرعاية وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني "فيجب عليه قذفها" لأن نفي الولد واجب ولا يمكن إلا بالقذف لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب "ونفي ولدها" لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته" ولا شك أن الرجل مثلها وكذا لو أقرت بالزنى ووقع في نفسه صدقها.
"الثاني: ألا تأتي بولد يجب نفيه" لأن بالزوج حاجة إلى فسخ النكاح ليتخلص من زوجة شأنها كذلك لحديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية.
"أو استفاض في الناس زناها" وقدم في المغني والشرح لا تكفي استفاضة بلا قرينة "أو أخبره به ثقة" فلو كان يخبر من لا يوثق به لم يجز لأنه غير مأمون على الكذب عليها "أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها" زاد في