كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم, وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا, وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا وإن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد.
__________
فرع: قال الشيخ تقي الدين قذف نسائه كقدحه في دينه وإنما لم تقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره وقيل لا وقيل في غير مدخول بها وسأله حرب رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد.
"وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة" يتصور منهم الزنى "فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم" ثم لا حد نقله الجماعة وهو المشهور لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية [النور: 5] لم يفرق بين قذف واحد أو جماعة لأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في الآخر ولا تزول المعرة فإن طلبوه أو واحد منهم أقيم الحد لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل فأيهم طلب واستوفى سقط ولم يكن لغيره الطلب به كحق المرأة على أوليائها في تزويجها وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به "وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا" لأنه إذا طالب واحد أولا لزم إقامة الحد من أجله ثم إذا طلب الآخر لزم أيضا وعنه لكل واحد حد وقاله أبو ثور وابن المنذر لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل وعنه إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته فإن قال يا ناكح أمه الروايات ونص فيمن قال لرجل يا ابن الزانية يطالبه قيل إنما أراد أمه قال أليس قد قال له هذا قصد له "وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا" على الأصح كالديون والقصاص وعنه إن طالبوا مجتمعين فحد واحد وإلا تعدد وعنه حد واحد مطلقا كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من