كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان وإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه ففيه حكومة
__________
ابن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية" ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولأنها جراحة فيها مقدر فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإ كالموضحة ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرا غير الجائفة.
"وهي التي تصل إلى باطن الجوف" ولو لم يخرق الأمعاء "من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر" قال في الفروع وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر وفي الرعاية وهي ما وصل جوفا فيه قوة محيلة للغذاء من ظهر أو بطن وإن لم يخرق الأمعاء أو صدر أو نحر أو دماغ وإن لم يخرق الخريطة أو مثانة أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر.
فرع: إذا أجافه جائفتين بينهما حاجز فثلثا الدية وإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية فجائفة فيها ثلث الدية لا غير فإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ويسقط ما قابل فعل المجني عليه وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره أو خرقها ولي المجني عليه أو الطبيب بأمره فلا شيء في خرق الحاجز و على الأول ثلث الدية "فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان" في قول الأكثر لما روى سعيد ثنا هشيم أنا حجاج قال أخبرني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب "أن أبا بكر قضى في جائفة نفذت بثلثي الدية" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت بأرش جائفتين" وكما لو طعنه من جانبين فالتقيا ولأنه أنفذه من موضعين كما لو أنفذه بضربتين وقيل واحدة لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف وهذه أي الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر وجوابه أن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى "وإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه" أو نفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين "ففيه حكومة"

الصفحة 9