كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

والرقيق على النصف من ذلك إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب وهل يجب الحد بوجود الرائحة على روايتين.
__________
يغلظ عليه كمن قتل في الحرم واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل وفي المغني عزره بعشرين لفطره "والرقيق" عبدا كان أو أمة "على النصف من ذلك" كالزنى والقذف فكذا من شرب الخمر من باب أولى فعلى الأولى يحد أربعين وعلى الثانية عشرين صرح به في المغني والشرح "إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب" لأنه يعتقد حله فلم يحد بفعله كنكاح المجوس ذوات محارمهم.
والثانية: بلى لأنه شرب مسكرا عالما به مختارا أشبه شارب النبيذ إذا اعتقد حله قال في المحرر وعندي يحد إن سكر وإلا فلا والمذهب خلافه قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه
"وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين" أظهرهما لا يجب وقدمه في الكافي والرعاية والفروع وهو قول أكثر العلماء فعلى هذا يعزر نص عليه واختاره الخلال كحاضر مع من يشربها نقله أبو طالب.
والثانية أنه يحد قال ابن أبي موسى في الإرشاد وهي الأظهر عنه روي عن عمر وابن مسعود لأن الرائحة تدل على شربه لها فجرى مجرى الإقرار قال في الشرح والأول أولى لأن الرائحة تحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء أو أكل نبقا بالغا أو شرب شراب تفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر والحد يدرأ بالشبهة.
فائدة: يستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة وعرق البنفسج والثوم وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية.
فرع: إذا وجد سكران أو تقيأ الخمر فعنه لا حد قال بعضهم وهي الأظهر وعنه بلى على الثانية التي يحد بالرائحة لفعل عثمان وهو بمحضر من الصحابة رواه مسلم.
تنبيه: لا يثبت الحد إلا بأحد شيئين إما البنية العادلة أو الإقرار ويكفي مرة

الصفحة 93