كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم نص عليه وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث
__________
كحد القذف وعنه مرتين نصره القاضي وأصحابه وجعل أبو الخطاب بقية الحدود بمرتين وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود فدل على رواية فيه وهذا متجه قاله في الفروع "والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام" زاد بعضهم بلياليها "حرم" لما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء ثالثة ثم يأمر به فيسقي الخدم أو يهراق" رواه مسلم وحكى أحمد عن ابن عمر أنه قال في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي حرز يأخذه شيطانه قال في ثلاث قال أحمد فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا تشربه ولأن الشدة تحصل في ثلاث غالبا "إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم نص عليه" إذا غلى العصير وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه لصحة إطلاق اسم الخمر عليه وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر فإذا أسكر فحرام وعنه الوقف فيما نش "وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا" لقوله عليه السلام "اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا" ولأن علة التحريم الشدة المطربة وذلك في المسكر لا غيره وأجاب عن إطلاق أحمد بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا.
فرع: إذا طبخ منه قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نقله الجماعة وذكره أبو بكر إجماع المسلمين قال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلا فقال إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال لا بأس قال يقولون إنه يسكر فقال لا لو كان يسكر ما أحله عمر وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير وإنه إن صب فيه خل أكل.
"ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته" لما روي أنه عليه السلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه "ما لم يشتد عليه أو يأتي عليه ثلاث"